ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٩ - الحديث ٣٣٨
[الحديث ٣٣٧]
٣٣٧يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَجِّ مَاشِياً أَفْضَلُ أَوْ رَاكِباً فَقَالَ بَلْ رَاكِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَجَّ رَاكِباً.
[الحديث ٣٣٨]
٣٣٨عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا حَجَجْتَ مَاشِياً وَ رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَقَدِ انْقَطَعَ الْمَشْيُ
الحديث السابع و الثلاثون و الثلاثمائة:
و قد مر الكلام فيه.
الحديث الثامن و الثلاثون و الثلاثمائة: موثق كالصحيح.
و الظاهر رمي الجمرة يوم العيد، و يمكن حمله على إتمام رمي الجمار.
و قال في الدروس: و لو قيد النذر بالمشي وجب من بلده على الأقوى، و يسقط المشي بعد طواف النساء [١]. انتهى.
و قال في المسالك: و قيل إلى آخر أفعال الحج. انتهى.
و قال في المدارك: اختلف الأصحاب في مبدء المشي و منتهاه، و الذي يقتضيه الوقوف مع المعنى المستفاد من اللفظ وجوبه من حين الشروع في أفعال الحج و انتهائه بآخر أفعاله، و هو رمي الجمار، لأن ماشيا وقع حالا من فاعل أحج، فيكون وصفا له، و إنما يصدق حقيقة بتلبسه به.
و لو تعلق النذر بالمشي من بلد النذر أو الناذر أو غيرهما، أو دل العرف عليه وجب.
و لو اضطرب العرف بالنسبة إلى بلد النذر أو الناذر، فالظاهر الاكتفاء بالمشي
[١]الدروس ص ٨٧.